اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
نرحب بكم في اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
نرحب بكم في اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
نرحب بكم في اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
المجلس التنفيذي
الأستاذ الدكتور حسن عبد الجبار - رحمه الله
رئيس اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الأستاذ الدكتور مروان الحلبي
الرئيس المنتخب لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الدكتور فيصل القاق
الرئيس السابق اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الدكتور احمد عبد الواحد
أمين سر اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الأستاذة الدكتورة تغريد الحياري
رئيسية اللجنة الاعلامية لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الأستاذ الدكتور السيد البدوي
رئيس اللجنة العلمية لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الدكتور سعد عيتاني - رحمه الله
خازن اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
الدكتور خالد ناجي
نائب رئيس اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد
المجلس الإداري
الدكتور وائل الحلقي +963932627888
الدكتورة عبير عناب +962 7 9553 5611
الدكتور عدوان البرغوثي +970 599 778 445
الدكتور بشير زواوي +216 98 327 723
الدكتور شريفة صبياني +966 504303131
الدكتور محمد المحيشي +218 91-3945055
الدكتور محمد ممتاز +20 122 210 8581
الدكتورة منى تحلق +971 50 805 5510
الدكتورة نوف بهزاد +973 3998 3389
الدكتور ديفد عطا الله +961 3 71152520
الدكتورة تغريد الحيدري +964 790 621 6647
الدكتور صلاح بلول +249 91 6006003
الدكتور عبد ولد أحمد +222 36 37 00 21
الدكتورة أمل خضر +96599632448
الدكتورة تميمة الدغيشي +96896174404
الدكتور حسين ماعوني +212661225651

النظام الأساسي

مادة (1): يؤسس في الوطن العربي اتحاد علمي يسمى (اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد) ترتبط باتحاد الأطباء العرب وتعد إحدى فروعه العلمية.

مادة (2) : مقر الاتحاد العربي الدائم هو العاصمة الأردنية عمان على أنه يجوز للمجلس الإداري تغيير مقر الاتحاد في حالة حدوث ظروف طارئة.

مادة (3): أهداف الاتحاد:

  1. الاهتمام بصحة المرأة العربية والتحدث باسمها في المحافل الطبية العربية والدولية.
  2. تمتين أواصر الزمالة والأخوة بين الأعضاء في مختلف الأقطار العربية بالتعاون والتزاور في سبيل رفع شأن اختصاص الأمراض النسائية والتوليد في النواحي العلمية والعملية والاجتماعية.
  3. تبادل المعلومات والأبحاث بين الأعضاء بإقامة حلقات دراسية وأيام طبية ومؤتمرات اقليمية وعربية، وإصدار نشرات في مجال الأمراض النسائية والتوليد.
  4. الإسهام مع الدوائر الصحية في حل المشاكل الطبية في الأمراض النسائية والتوليد ومشاركتها في حملات التوعية.
  5. الإسهام في النشاط العلمي العالمي بالمشاركة في المؤتمرات الدولية.المساهمة في وضع الدراسات المتعلقة باختصاص الأمراض النسائية والتوليد في كليات الطب العربية والمؤتمرات العلمية.
  6. إحياء التراث العربي الطبي المتعلق بالأمراض النسائية والتوليد.تدعيم الصلات بالاختصاصات ذات العلاقة المباشرة باختصاص الأمراض النسائية والتوليد في العالم العربي والدول الأخرى. 

مادة (4): اللغة العربية هي اللغة الرسمية وتقبل اللغات الأجنبية في المراسلات وتبادل المعلومات وفي المؤتمرات مع الترجمة الفورية ما أمكن ذلك.

مادة (5): نشاط الاتحاد علمي.

مادة (6): للاتحاد شخصية اعتبارية وله حق اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة.

مادة (7): يتألف الاتحاد من :

  •  جمعيات وروابط أطباء أمراض النساء والتوليد في البلاد العربية.
  •  البلاد العربية التي لا يوجد فيها جمعيات نسائية وتوليد يجوز أن يمثل ذلك البلد ممن يمثلون هيئات رسمية معترف بها.

مادة (8): عضوية الاتحاد:

  • العضو العامل: يعد عضواً عاملاً في الاتحاد كل طبيب اختصاصي منتسب لجمعية أو رابطة مشاركة في الاتحاد أو الطبيب الاختصاصي المعترف به في الأقطار التي لا يوجد فيها جمعيات اختصاص مماثلة.
  •  يحق للمجلس الإداري منح العضوية الفخرية لأي شخص قدم خدمات جليلية   للاتحاد.

مادة (9): شروط العضوية:

  • تصبح جمعية أو رابطة الاختصاص عضواً في الاتحاد بطلب منها وموافقة المجلس الإداري ولا يمثل القطر في الاتحاد بأكثر من جمعية أو رابطة.
  • في الأقطار التي لا يوجد فيها جمعيات أو روابط اختصاص يقبل الطبيب المسجل في بلده كاختصاصي عضواً في الاتحاد بطلب منه وبموافقة المجلس التنفيذي.

مادة(10):إنهاء العضوية:

تسقط عضوية الجمعية من الاتحاد بقرار من المجلس الإداري وبأغلبية ثلثي الأصوات في الحالات التالية:

  1. عدم الالتزام بلوائح وأهداف الاتحاد.
  2. عدم تسديد الرسوم المستحقة ثلاث سنوات متتالية.
  3. تعود العضوية بعد زوال الأسباب. 

مادة (11): للاتحاد مجلس إداري ومجلس تنفيذي.

مادة (12): المجلس الإداري:

  1. هو الهيئة العليا للاتحاد الموكول إليه رسم سياسته وتوجيه نشاطاته واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه.
  2. يتألف المجلس الإداري من رئيس الجمعية أو الرابطة في كل قطر عربي عضو في الاتحاد على أنه يجوز لرئيس الجمعية أو الرابطة أن ينيب عنه من يفوضه لحضور الاجتماع للمجلس الإداري بتفويض رسمي.
  3. ينتخب مجلساً تنفيذياً مكوناً من رئيس ونائب الرئيس وأمين عام الاتحاد وأمين الصندوق.

مادة (13): صلاحيات المجلس الإداري:

  1. انتخاب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي ويكون انتخاب الرئيس لمدة واحدة فقط (4 سنوات) وتكون فترة الأمين العام لمدة دورتين متتاليتين ويجوز للمجلس الإداري تمديدها.
  2. إقرار تعديل النظام الأساسي للاتحاد على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل.
  3. إقرار موازنة الاتحاد والمصادقة على حساباتها وتحديد بدل اشتراك الأعضاء.
  4. إقرار قبول طلبات العضوية في الاتحاد أو تجميد العضوية وفق أحكام النظام الأساسي.
  5. اعتماد ورسم خطة العمل لمشاريع الاتحاد ونشاطاته. 

مادة (14):صلاحيات المجلس التنفيذي :

  1. تنفيذ خطة عمل المجلس الإداري.
  2. القيام بأعمال الاتحاد وأهدافه المنوطة به.
  3. الاجتماع دوريا كلما اقتضت الحاجة.
  4. اقرار النظام الداخلي للمجلس.
  5. الأشراف على الأمور المالية وتحصيلها واعداد الموازنة العامة للاتحاد.
  6. تحديد مكان المؤتمر وأبحاثه وموعد انعقاده.
  7. تشكيل اللجان الفرعية والفنية والدائمة حسب الحاجة.
  8. الإشراف على اللجان الفرعية ومراقبة أعمالها.
  9. اصدار المجلات والنشرات العلمية والاعلامية للاتحاد.
  10. اقامة الروابط العلمية مع المؤسسات العربية والدولية العلمية ذات الاهتمام المشترك.
  11. اعداد التقرير السنوي ورفعه للمجلس الإداري للاتحاد.
  12. تحديد المكافآت المالية لتسيير أعمال الاتحاد. 

مادة (15): مالية الاتحاد:

  1. الاشتراك السنوي للجمعيات المنتسبة.
  2. 10% من صافي ربح المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد بالتعاون مع جمعيات وروابط الاختصاص.
  3. الهبات والمساعدات المالية من الدول العربية وأية جهات أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
  4. تكلف كل جمعية أو رابطه عضو في الاتحاد بتحويل مستحقاتها المالية في بداية كل عام ميلادي الى حساب الاتحاد العربي.
  5. يفتح حساب للاتحاد العربي في أحد البنوك الرئيسية في العاصمة الأردنية عمان المقر الدائم للاتحاد العربي. 

مادة (16): في حالة عدم وجود مادة في هذا النظام يرجع الى قانون وأنظمة اتحاد الأطباء العرب ويؤخذ به.